مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات

حكمٌ قضائي يُذكّر بإمكانية منح”حماية مؤقتة” جماعية للسّوريين

وفقا لإحصائيات الأمم المتحدة، قتل 191000 شخص على الأقل في سوريا ما بين 2011 وديسمبر 2014، وفرّ أكثر من 3,2 مليون شخص من البلاد، بينما نزح 7,6 مليون آخرون داخل حدود البلاد. Keystone

بموجب القانون الفدرالي حول اللّجوء، يمُكن للحكومة السويسرية منح "حماية مؤقتة" جماعية لطالبي اللجوء السوريين بدلا من دراسة كلّ حالة على حدة. هذا هو الموقف الذي عبّرت عنه المحكمة الإدارية الفدرالية في حكم أصدرته بمدينة سانت غالن يوم 19 مارس 2015، قبلت فيه الطعن المُقدم من طرف معارض سوري شارك في مظاهرات دمشق ضد النظام عام 2011.

وكان المكتب الفدرالي للهجرة – الذي أصبح كتابة الدولة للهجرة رابط خارجيمنذ فاتح يناير 2015 – قد رفض منح حقّ اللّجوء لهذا المواطن السّوري الذي فرّ إلى سويسرا رفقة زوجته. وكان المُعارض قد شارك بانتظام عام 2011 في مظاهرات الجمعة في العاصمة دمشق ضدّ نظام الرئيس بشار الأسد، قبل أن تعتقله الشّرطة السورية في سبتمبر من نفس السنة، لكنه تمكن من الهروب ولجأ إلى الكنفدرالية.

واستنتجت المحكمة الإدارية الفدرالية رابط خارجيأن شهادة المُستأنف قابلة للتصديق، وبناء عليه، تمّ منحه وزوجته حق اللّجوء اعتمادا على الوقائع التي تفيد بأن الأشخاص الذين تظاهروا ضد النظام السوري تعرّضوا للملاحقة، والتعذيب، والقتل.

المزيد

المزيد

منح حق اللّجوء لسوري رفض الخدمة في جيش الأسد

تم نشر هذا المحتوى على اعتبرت المحكمة الإدارية الفدرالية أن مخاطر الإضطهاد التي يتعرض لها من يرفضون الخدمة في صفوف الجيش النظامي السّوري بقيادة الرئيس بشار الأسد، تُبرّر منح حقّ اللّجوء في سويسرا. وبذلك، أقرّت المحكمة الطّعن الذي تقدّم به سوري لجأ إلى الكنفدرالية.

طالع المزيدمنح حق اللّجوء لسوري رفض الخدمة في جيش الأسد

واستندت المحكمة في هذا الحكم إلى قانون اللّجوء السويسريرابط خارجي، مع الأخذ بعين الإعتبار الوضع المُتفجر في سوريا منذ عام 2011. وأشارت المحكمة في قرارها إلى أن كلّ طلب لجوء يخضع حاليا للدّراسة بشكل فردي، وأنه يتمّ اتخاذ كلّ قرار استنادا إلى الواقع الحالي. ولكن بما أن الأوضاع مضطربة في سوريا، فإن أسس صنع القرار تتغيّر بإستمرار.

ولمعالجة هذه المُشكلة، تُلفت المحكمة الإنتباه إلى وجود نهج قانوني محتمل آخر يتيح منح حماية جماعية للاجئين السوريين في سويسرا، ويتمثل في “الحماية المؤقتة” الواردة في المادة 4 من قانون اللّجوء السويسري.

وتنص هذه المادة على أن “سويسرا يُمكنها منح الحماية المؤقتة لأشخاص يحتاجون للحماية طالما يتعرّضون لخطر جدّي ومُعمَّم، لاسيّما خلال حربٍ، أو حرب أهلية، أو في حالات العُـنف المُعمّم”.

المحكمة الإدارية الفدرالية نوّهت أنه لم يتمّ أبدا تطبيق هذا الإجراء رغم أنه يُعدّ إحدى الـتّجديدات الرئيسية في مراجعة قانون اللّجوء السويسري لعام 1998. وترى المحكمة أن من شأن هذا الإجراء أن يوفّر – في حالة طالبي اللّجوء السوريين – حلاّ أنسب من دراسة كل ملفّ على حدة.

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"

يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!

إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية