مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات

توضيحات الدكتور عبد المؤمن شجاع

أدلى الدكتور عبد المؤمن شجاع رئيس اللجنة القانونية التابعة للجنة العليا للانتخابات في الجمهورية اليمنية بتصريحات خاصة لسويس إنفو في العاصمة صنعاء

هذه التصريحات توضح أهم أسباب الخلاف بين الأطراف السياسية اليمنية حول كيفية توزيع المقاعد في اللجان التي ستشرف على إعداد القوائم الانتخابية الجديدة

قال الدكتور عبد المؤمن شجاع لمراسل سويس إنفو في صنعاء:

إن الجدول الانتخابي الجديد الذي تعتزم اللجنة العليا إعداده، سوف يكون مصوراًُ لأول مرة في تاريخ اليمن. وهو أول سجل انتخابي على مستوى الوطن العربي، حيث سيتضمن اسم الناخب وسنه ومهنته ومحل إقامته ودائرته النيابية وكذلك صورة فوتوغرافية للناخب، بحيث يُقضى نهائياً على تزوير جداول الناخبين أو التلاعب بها، لأن اسم الناخب، متى ما اقترن بصورته، فإن في ذلك حصانة وضمانة ضد التزوير.

كما أن التوسع في مراكز قيد الناخبين إلى 6522 مركزاً بدلاًُ من 2025 مركزا،ً سيكفل قيد الناخبين في إطار مركز انتخابي صغير جداً إذا ما قورن بالمراكز الانتخابية السابقة، بحيث يستطيع أي ناخب أن يكتشف أي تلاعب في جداول الناخبين، لأن الناخب في هذه الحالة يعرف المقيمين في مركزه الانتخابي أو العاملين به، لاسيما في الأرياف والمدن الثانوية، وفي ذلك ضمانة أكيدة ضد التزوير والتلاعب في جداول الناخبين.

وفي كل الأحوال، فقد أصدرت اللجنة العليا دليلاُ خاصاً بالطعون الانتخابية، بيّـن هذا الدليل طلب الحذف لمن أُدرج اسمه في جداول الناخبين بغير حق وبيّـن كيفيّـة الطّـعن في جداول الناخبين أمام المحاكم المختصة وإجراءات الطعن.

وفي ذلك حماية لسجل الناخبين من التزوير والتلاعب، بالإضافة إلى ذلك، فقد نصّ قانون الانتخابات على أنه لا يجوز تشكيل اللجان الانتخابية من حزب واحد بما في ذلك اللجان المُكلّـفة بإعداد جداول الناخبين. وفي ذلك ضمانة أخرى لسجل الناخبين، علماً بأن اللجنة سوف تُعدّ سجلاُ انتخابيا جديداُ ولن تصحح السجلّ الذي كان نافذاً في الدورات الانتخابية السابقة.

وبشأن الجهود التي بذلت لتقريب وجهات النظر قال الدكتور عبد المؤمن شجاع:

الحقيقة بذلت منظمة “الايفس” (منظمة الدول الامريكية لتطوير النظم الانتخابية) والمعهد الديموقراطي الأمريكي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، مساعيها في سبيل تقريب الشقة بين اللجنة العليا للانتخابات وأحزاب اللقاء المشترك.

فعند اجتماع هذه الهيئات الثلاث مع رئيس اللجنة العليا الأستاذ خالد الشريف، طرحت هذه الهيئات اقتراح أحزاب اللقاء المشترك بشان توزيع الحصص على أساس: ثلث للمؤتمر الشعبي العام والأحزاب المتحالفة معه، وثلث لأحزاب اللقاء المشترك، وثلث للمستقلين، يوزع بنظر أعضاء اللجنة العليا. وعندما طرح هذا الاقتراح من قبل رئيس اللجنة العليا على اجتماع اللجنة، وافقت اللجنة على ذلك، إذا طلبت الأحزاب ذلك ووقّـعت على ما يُفيد موافقتها على هذا المقترح.

وقد فهمت اللجنة العليا من تصرف بعض الأحزاب، أن هذه الأحزاب تناور في المسألة وتتعمد ضياع الوقت الذي سيترتب على ضياعه أحداث فراغ دستوري وعدم إجراء الانتخابات في ميعادها المحدد يوم 27 ابريل 2003.

أما بالنسبة لتوزيع حصص المستقلين بنظر اللجنة العليا، فإنه من وجهة نظري هو الأصوب، لان اللجنة مستقلة ومحايدة وفقاًُ لأحكام الدستور والقانون ومحظور على أعضائها ممارسة أي نشاط حزبي، وإذا مارسوا ذلك، فهم عرضة لعقوبة السجن لمدة أربع سنوات. لذلك، فإن توزيع حصة المستقلين بنظر اللجنة سيتم بحياد. أما إذا تولت الأحزاب ذلك، فإنها ستسخر هذه الحصة لحسابها.

وفي معرض رده على سؤالٍ حول طلب الأحزاب أن توزع حصص المستقلين بنفسها قال الدكتور شجاع:

الأصل أن دور الأحزاب في العملية الانتخابية هو المنافسة وليس الحكم بين المتنافسين، فلا يعقل أن يصير الحزب منافساُ وحاكماً في آن واحد، وكان الأولى أن تولي الأحزاب عنايتها لعملية الرقابة على سير الانتخابات منعاً للانحراف والتلاعب والتجاوز واستجابةً لتوصيات المنظمات الدولية المعنية.

ومع هذا، فقد أحالت اللجنة العليا إلى الأحزاب ذاتها الاتفاق على حصصها في اللجان الانتخابية، بما في ذلك اللجان الإشرافية، إلى أن الأحزاب لم تتفق بهذا الشأن، مع أن الأمر ظل موكولاُ للأحزاب لأكثر من شهر ونصف.

ولذلك ارتأت اللجنة العليا العمل بالاتفاق الذي تم بين الأحزاب في الانتخابات المحلية عام 2001، باعتباره آخر اتفاق بين الأحزاب التي شاركت في تلك الانتخابات ولم يقم من بعده اتفاق ينسخه، ومع ذلك فقد عارضت قرار اللجنة بعض الأحزاب.

وخلص رئيس اللجنة القانونية في اللجنة العليا للانتخابات إلى القول:

عموماً عندما أثيرت مسألة تشكيل اللجان الانتخابية رجعنا إلى القانون، باعتبار أنه يلزمنا بتطبيق نصوصه ويجعلنا عرضة للمساءلة الجنائية إذا خالفنا القانون. وحدد القانون عقوبة السجن أربع سنوات على أعضاء اللجنة العليا إذا ما خالفوا أيا من أحكام القانون.

ولذلك لم يكن أمام اللجنة بُد من تطبيق أحكام قانون الانتخابات بشأن تشكيل اللجان الانتخابية، حيث نص القانون في المادة24، فقرة (د) على أن تتولّـى اللجنة العليا تشكيل اللجان الانتخابية وتوزيعها وإدارة أعمالها، بحيث لا تشكل أي لجنة من حزب واحد.

وعندئذ، أرادت اللجنة العليا تطبيق أحكام القانون، ثارت ثائرة بعض الأحزاب متمسكة بالتجارب السابقة على أساس أنها عُـرف مستقر ومع أن العُرف لا يجوز أن يخالف النص، فقد قبلت اللجنة أن توزع مقاعد اللجان الانتخابية على الأحزاب بحسب ما سبق لها أن اتفقت عليه، طالما أنه تعذر عليها الاتفاق في الوقت الراهن.

أجرى الحديث في صنعاء عبد الكريم سلام

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"

يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!

إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية