مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات

خبير قانوني: “على مصر أن لا تمنع إدخال المساعدات الواردة لغزّة”

انفجار قذيفة أو صاروخ على موقع استهدفه القصف العنيف من طرف الجيش الإسرائيلي لمدينة رفح جنوب قطاع غزة يوم 13 يناير 2009 Keystone

أوضح المستشار حسن أحمد عمر، الخبير المصري المتخصِّص في القانون الدولي، أن مصر ليست طرفاً في اتِّـفاق المعابر الموقّـع في 2005 بين السلطة الفلسطينية والجانب الإسرائيلي، وأنها غير معنِـية من الناحية القانونية بهذه الاتفاقية، مؤكِّـدا أن عليها، بمُـوجب القرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (3103) المؤرخ في 12 ديسمبر 1973، أن "تمدّ فصائل المقاومة الفلسطينية بالغذاء والدواء والسلاح اللازم، لمقاومة قوات الاحتلال الإسرائيلي" حسب قوله.

وفي حوار خاص مع سويس إنفو، قال المستشار حسن عمر: “إن القانون الدولي ينظُـر إلى حركة المقاومة الإسلامية – حماس – وكافّـة قوى وفصائل المقاومة الفلسطينية، على أنها قِـوى نضالية وحركات تحرّر وطنية، كما يمنحُـها حقّ مقاومة العدوّ الإسرائيلي بشتّـى الطّـرق والوسائل، باعتباره قوّة محتلة”، مشيرًا إلى أن القانون الدولي اعتبر “أن كل المحاولات لإخماد أو عرقلة حركات التحرّر ضد الاستعمار والأنظمة العنصرية، تعتبر انتهاكا للقانون الدولي…”.

واعتبر المستشار عمر أيضا أن جميع الاتفاقيات والمعاهدات، التي وقِّعت مع إسرائيل، بما فيها اتفاق المعابر واتفاقية كامب ديفيد، هي اتفاقيات باطلة ولا يترتّـب عليها أية التزامات أو آثار قانونية، مؤكِّـدا على أهمية بسْـط النفوذ المصري على سيناء، وعلى أن مصر دولة ذات سيادة لا تخضَـع لأي ترتيباتٍ أمنية أو وصاية من أحد، وذلك وِفقا للمادة (78) من ميثاق الأمم المتحدة.

سويس إنفو: ما حقيقة ما تردّده حماس وبعض خبراء القانون، من أن مصر ليست طرفا في اتفاقية 2005 لتنظيم معبر رفح؟!

المستشار حسن عمر: مصر لم توقّـع على اتفاقية تنظيم المعابر، التي وقعت في 25 نوفمبر 2005، وليست طرفًا فيها، كما أن هذه الاتِّـفاقية كانت مُـدّتها 12 شهرًا وقد انتهت مدّتها القانونية، فضلا عن أنها لا تقيِّـد مصر بأي قيْـد قانوني يجعلها تمتنِـع عن تقديم المساعدات اللازمة للفلسطينيين المحاصرين في غزّة، بل إنه من الواجب عليها قانونا أن تفتح المعبر أمام الفلسطينيين، وذلك بمُـوجب القرار 3103 لسنة 1973، والذي يسمّـى بإعلان الحقوق الأساسية للمناضلين ضد القِـوى الاستعمارية والعنصرية والأجنبية.

كما أن هذه الاتفاقية غير مُـلزمة قانونا، لأنها بُـنيت على اتفاقية أوسلو لعام 1993، وأوسلو وضعت مراحل لمفاوضات الوضع النهائي التي لم تنفِّـذها إسرائيل، ومن ثَـمّ، فقد فقدت الاتفاقية قيمتها القانونية، كما أنها جزء من اتفاقيات جنيف الأربعة، التي لم تحترمها إسرائيل.

وأودّ هنا أن أوضح، أن إسرائيل أُوجدت بموجب قرار التقسيم رقم 181 لسنة 1947، ثم قبلت عضوا بالأمم المتحدة بموجب القرار رقم 273 لسنة 1949 بموجب أربعة شروط، وهي:

1- أن تنفِّـذ قرار التقسيم رقم 181 لسنة 1947.

2- أن تنفِّـذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لسنة 1949 والخاص بعودة اللاجئين.

3- أن تحترم الوضع الخاص لمدينة القدس والموضِّـح بالملحق الخاص بقرار التقسيم، والذي يقرر وضعًا قانونيا خاصا للمدينة المقدّسة لمدة 10 سنوات، وذلك لأن إسرائيل كانت قد بدأت بالفعل في احتلال مناطق في غرب القدس.

4- أن تحترم ميثاق الأمم المتحدة.

وما لم تلتزم إسرائيل بتنفيذ هذه الشروط الأربعة، فإنها تفقد صِـفة الدولة العُـضو (الدولة العضو: صاحبة إرادة شارعة/ كاملة الأهلية/ لا وصاية عليها/ تشارك في التصويت بالجمعية العامة/ لها حق الانتخاب والترشيح في مجلس الأمن)، وتصبح في منزلة الدولة المُـراقب (المراقب: لا يتمتّـع بحقوق الدولة العضو سالفة الذكر/ يحضر ولا يشارك في التصويت).

سويس إنفو: وهل معنى هذا أن إسرائيل ليست عضوًا كامل الأهلية بالجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن؟!!

المستشار حسن عمر: نعم.. ولهذا فإنها لم تتمتّـع بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة منذ عام 1949 وحتى اليوم، وإنما كانت في وضع وسط بين الدّولة العضو والمراقب، أي كانت تحت العضو وفوق المراقب، أي أنها كانت وما زالت دولة ناقصة العضوية، ولهذا لم يجِـدوا لها مكانا بين الدّول عند تقسيم الدّول إلى مجموعات (المجموعة العربية/ المجموعة الإفريقية/ المجموعة الآسيوية/ المجموعة الأوروبية/….)، فاضطروا إلى إضافتها إلى مجموعة الدول الأوروبية.

والمتابع المدقّـق، يلحظ أن إسرائيل لم تكُـن في يوم من الأيام عُـضوًا بمجلس الأمن (يتكوّن من 15 عضوًا، 5 منهم دائمي العضوية و10 يتم اختيارهم بالانتخاب)، وهذا بمنتهى البساطة، لأنها دولة ناقصة العضوية (!). كما أنها لم تشارك مُطلقا في قوات الطوارئ الدولية، اللّهم إلا مرة واحدة في نيكاراغوا، وذلك في عهد الرئيس بوش الأب، حيث سُمِحَ لها بالمشاركة بسبعة جنود وكلبين.

وبناء عليه، فإن إسرائيل مهدّدة من ناحية القانون الدولي بأن تنزل من “عضو ناقص” إلى “مراقب”، وذلك لأنها لم تلتزم بتنفيذ الشروط المتطلّـبة في العضوية، ولولا المساندة الأمريكية المستمرة لها، من خلال استخدام واشنطن لحقّ النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، لأصبح هناك شأن آخر، وبناءً عليه، فإن دولة هذا وضعها في القانون الدولي، ليس لها الأهلية ولا الحق القانوني في إبرام المعاهدات ولا التعاقدات الدولية!

سويس إنفو: عفوا سيادة المستشار.. نريد مزيدًا من التوضيح لهذه النقطة، لأنها المرة الأولى التي نسمع فيها هذا الكلام؟

المستشار حسن عمر: أهمّ شرط من شروط “الدولة” أن تتمتّـع بالحق في الوجود القانوني، لأنه الأساس في اكتساب كافة الحقوق، وفي مقدمتها حقّ الدّفاع الشرعي، وعندما قُبِـلَت إسرائيل كعُـضو في المجتمع الدولي، كان لها الحق في الوجود، حتى أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها التاريخي رقم 1514 لسنة 1960، والذي يحمل عنوان (إعلان تصفية الاستعمار)، وهو القرار الذي اعترف صراحة بتجريم الاستعمار واعتبره ضد حقوق الإنسان وأقر بحقّ الدول المستعمرة في مقاومة الاستعمار والدّفاع عن نفسها وأراضيها ضد المحتل، وبهذا القرار، فقدت إسرائيل حقّـها في الوجود القانوني كدولة في ظل هذا القرار..!!

ولو كنا نركِّـز جيِّـدًا، لفهمنا لماذا أصرّت إسرائيل عند توقيع اتِّـفاق أوسلو عام 1993، أن يُـقرّ الرئيس ياسر عرفات بحقّ إسرائيل في الوجود، وذلك حتى تحصُـل على مسوغ قانوني “جديد” من أصحاب الأرض، يعيد لها الحق في الوجود الذي سلبه منها القرار 1514 سنة 1960، وبناءً عليه، فقد ارتبط حق إسرائيل في الوجود باتِّـفاق أوسلو.

وطالما نفّـذت إسرائيل مبادِئ وبنود اتِّـفاق أوسلو، يصبح لها الحقّ في الوجود القانوني كدولة، ولكنها أخلت بتنفيذ اتفاق أوسلو، ففقدت هذا الحق من جديد، ومن ثَـمَّ، يُـصبح (ما بُـني على باطل فهو باطل)، وتُـصبح الاتفاقيات والمعاهدات التي أبرمتها إسرائيل بعد اتفاق أوسلو 1993، “باطلة” من الناحية القانونية، وفاقِـدة لآثارها القانونية ولا ترتب أي حقوق قانونية مُـلزمة على أي من الأطراف الموقّـعة عليها.

وبسقوط حقّ إسرائيل في الوجود القانوني في المنطقة كدولة، بموجب قرار تصفية الاستعمار رقم 1514 لسنة 1960 وبموجب إلغاء اتفاق أوسلو الموقّـع في عام 1993، يسقط حقّـها في الوجود والذي استمدّته من أوسلو، وينحصر حقّ إسرائيل في حقّـيْـن اثنين فقط وهما:

1- أن يحصل اليهود الموجودون بها على الجنسية الفلسطينية بموجب المادة (7) من صكّ الانتداب البريطاني على فلسطين.

2- أن يحصل اليهود الموجودون بها على حق العودة إلى أوطانهم الأصلية، التي نزحوا منها، وذلك بموجب الفقرة الأخيرة من وعد بِـلفور الصادر في عام 1917.

سويس إنفو: نعود لمعبَـر رفح.. هل معنى هذا أنه يُـمكن لمصر، من الناحية القانونية، أن تتصرّف في معبر رفح كما تشاء؟

المستشار حسن عمر: لمصر – من الناحية القانونية – كل الحق في التصرّف في معبر رفح كما تشاء من ناحيتها، بل إنه يجب عليها أن تفتح المعبَـر أمام سكّـان غزّة لإدخال المعونات الغذائية والمساعدات الطبية وإدخال الجرحى للعلاج في المستشفيات المصرية وعدم الخضوع لتهديدات الكِـيان الصهيوني، لأنه كِـيان مُـحتلّ وليس له وجود قانوني، وإنما يستمدّ شرعيته من المجازر والدّمار والقتل والتشريد والحصار المشدّد، المفروض على الشعب الفلسطيني.

وعليه، فمن الواجب على مصر، ليس فتح معبَـر رفح وحسب، وليس السماح بمرور المساعدات الغذائية والدوائية وحسب، بل وأن تمُـدّ هي حماس بالطعام والدّواء والسِّـلاح، وذلك وِفقا لاتفاقيات جنيف الأربعة، والتي تُلزم الدّول كافة ودول الجِـوار على وجه الخصوص، بتقديم العَـون لحركات التحرير الوطني في نضالها ضدّ قوى الاستعمار والاحتلال، وعليه فإن الحد الأدنى على مصر أن لا تمنع إدخال المساعدات الواردة لغزّة من الخارج، وليس هذا تفضلا من مصر، بل إن عليها القيام بهذا كنوع من الوفاء بالمسؤولية الدولية، لأن إسرائيل قوة احتلالية تتحدّى القانون الدولي وتمارس كل أعمال الإبادة لشعب أعزل، وذلك استنادا إلى أمرين اثنين وهما: ترسانة الأسلحة العسكرية، بما فيها الأسلحة المحرّمة دوليا، إلى جانب الدّعم والمساندة العمياء من الولايات المتحدة لها على أرض الواقع بالقوّة وفي أروقة الأمم المتحدة بسلاح حقّ النقض “الفيتو”.

سويس إنفو: فما الذي يمنع مصر إذن من فتح المعبر أمام فلسطينيي غزّة، لإدخال جرحى الحرب لتلقّـي العلاج بمصر وإدخال المعونات الإنسانية (غذائية أو طبية) لغزة؟

المستشار حسن عمر: بداية، أود أن أوضح أن مصر تفتح معبَـر رفح من حين لآخر، حسب الظروف والأحداث، وأنها تسمح لبعض الجرحى بالدّخول لتلقّـي العلاج بالمستشفيات المصرية، فهناك جرحى الآن يُـعالَـجون في معهد ناصر وفي مستشفى فلسطين بالقاهرة ومستشفى مبارك العسكري ومستشفى العريش ..إلخ، كما سمحت مصر بإدخال عدد كبير من الأطباء المتخصّصين والجرّاحين من العرب، تحت مظلة اتحاد الأطباء العرب، كما دخل بعض الأطباء الأجانب، هذا بالإضافة إلى السماح بدخول أطنان من المساعدات الغذائية والدوائية.

لكنني أعتقد أن ما يمنَـع مصر من الفتح الكامل للمعبر، هو حذرها من أن تتّـخذ إسرائيل هذا الأمر ذريعة للزجّ بمصر في المشكلة، من خلال ممارسة ضغوط إسرائيلية على أمريكا، لإقناع مصر بحل المشكلة باستيعاب سكان غزّة، البالغ عددهم مليون ونصف المليون، في مدينة رفح المصرية، كمقدمة لتنفيذ المخطّط الإسرائيلي القديم بإخلاء غزّة والضفة من الفلسطينيين، وتوزيعهم على مصر والأردن على الترتيب.

سويس إنفو: ما صحّـة ما يتردّد من أن هناك بند في اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية (كامب ديفيد)، يمنع إسرائيل من القيام بأي عملية طَـيران على بُـعد 50 كيلومترًا، إلا بإذن مصر؟

المستشار حسن عمر: ينُـص البند الأول من المادّة الرابعة لاتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية، المشهورة إعلاميًا باسم “كامب ديفيد”، على أنه (بُـغية توفير الحدّ الأقصى للأمن لكِـلا الطرفين، وذلك على أساس التّـبادل، تُـقام ترتيبات أمن متّـفق عليها، بما في ذلك مناطق محدودة التسليح في الأراضي المصرية أو الإسرائيلية…).

غير أن اتفاقية كامب ديفيد، هي نوع من المُـجاملة الدولية لإسرائيل ولا ترتب أي التزام قانوني على مصر، لكون إسرائيل فاقدة للأهلية القانونية والحق في الوجود، بموجب القرار 1514 لسنة 1960 والذي يقضي بضرورة تصفية الاستعمار ويعترف صراحة بتجريم الاستعمار وعدم وفائها بالتزامات اتفاق أوسلو لعام 1993، والذي كان يعطيها حقّ الوجود.

كما أن اتفاقية “كامب ديفيد” بُـنيت على أساس القرار 242 لسنة 1967 والمسمى بـ (إقرار مبادئ سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط)، والذي يؤكِّـد على ضرورة:

1- انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من أراضي احتلتها في النزاع الأخير.

2- إنهاء جميع ادّعاءات أو حالات الحرب واحترام واعتراف بسيادة ووحدة أراضي كل دولة في المنطقة، واستقلالها السياسي وحقّـها في العيش بسلام، ضمن حدود آمنة ومُـعترف بها، حرّة من التهديد بالقوة أو استعمالها.

3- ضمان حرية الملاحة في الممرّات المائية الدولية في المنطقة.

4- تحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين.

5- ضمان حُـرمة الأراضي والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة عن طريق إجراءات، من بينها إقامة مناطق مجرّدة من السلاح.

غير أن إسرائيل لم تنفِّـذ أيا من البنود السابقة، والتي تضمنها القرار 242، وبناءً عليه، فإن مصر غير مُـلتزمة بأي بند من بُـنود الاتفاقية.

سويس إنفو: ما صحّـة ما يتردّد من أن زيارة ليفني الأخيرة لمصر، والتي سبقت بدء القصف بـ 48 ساعة، كانت بهدف الحصول على إذن مصر بالقيام بعمليات عسكرية باستخدام الطيران بالقُـرب من معبر رفح؟ (في 11 يناير، شهود عيان لرويترز تحليق طائرات إسرائيلية فوق مصر)

المستشار حسن عمر: ليس لدي معلومات أكيدة عمّـا دار في اللقاء الذي جرى بين الرئيس مبارك وليفني، فهذه أمور سياسية، كما أنني لست متأكِّـدًا من صحة ما نشرته وكالات الأنباء عن تحليق طائرات إسرائيلية فوق الحدود المصرية عند معبر رفح، غير أنني سمعت أن طائرات إسرائيلية قصفت منازل في غزّة تقع بالقرب من الحدود المصرية، في محاولة منها لتدمير ما تقول إنها أنفاق تُـستخدم لتهريب الأسلحة.

سويس إنفو: في ظلّ ما يقال عن وجود مخطط إسرائيلي لإجبار أهل غزّة على النزوح وضم القطاع إلى مصر، فيما تسعى لفعل الشيء نفسه مع الضفة الغربية لضمِّـها تاليا إلى الأردن.. ما هي خطة مصر للتّـعامل مع هذا المخطّـط المعروف بحل الثلاث دول؟

المستشار حسن عمر: نعم، هناك مخطّـط إسرائيلي قديم، يستهدِف إخلاء الضفة وغزة من الفلسطينيين، وذلك عن طريق تسكين فلسطينيي غزّة في مصر، وفلسطينيي الضفة في الأردن، كما أشرنا سابقًا، وموقف مصر من هذا المخطط، ثابت ومعروف، وهو الرّفض التام للفكرة والحذر من أية مُـعطيات أو مستجدّات تتحرّك في هذا الاتِّـجاه.

سويس إنفو: لماذا تتغاضى مصر في حديثها عن صواريخ حماس الموجّـهة إلى إسرائيل، أن القانون الدولي يُـعطي أهل غزة والفلسطينيين عموما (وكل شعب محتل) حقّ الدفاع عن أراضيه ومقاومة إسرائيل، بصفتها قوة احتلال؟

المستشار حسن عمر: هناك قرارات دولية كثيرة تعترف بالشخصية القانونية لحركات التحرّر الوطني، منها على سبيل المثال قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة أرقام (2383 لسنة 1968 و2508 لسنة 1969 و2347 لسنة 1969 و2625 لسنة 1970 و2678 لسنة 1970 و2821 لسنة 1971، وأهمّـها القرار رقم 3103 لسنة 1973 بشأن الوضعية القانونية للمقاتلين، الذين يناضلون ضدّ قوات الاحتلال الأجنبية، والذي ينظر إليها على أنها تكافِـح من أجل قضية شرعية، طبقا للقانون الدولي، وتُـعتبر محاولات عرقلتها انتهاكا للقانون الدولي.

ووفقا لهذه القرارات، فإن حماس ومعها كافة فصائل المقاومة الفلسطينية، تُـعتبر قوى نضال وطني لها حق مقاومة القوات الإسرائيلية، بصفتها قوات احتلال، وفقا لمواد القانون الدولي.

سويس إنفو: لماذا يتجاهل الجميع عدم التِـزام الطرف الإسرائيلي ببُـنود اتفاق الهُـدنة، الذي تمّ توقيعه في يونيو 2008 برعاية مصر، والذي يأتي في مقدمته: فتح المعابر ورفع الحصار، رغم التزام حماس بالتّـهدئة (حسب إحصائيات وزارة الدفاع الإسرائيلية لعدد الصواريخ)

المستشار حسن عمر: اتفاق الهدنة كان خطأ، لأن مقاومة قوات الاحتلال الإسرائيلي، حق قانوني لحركة حماس ولكافة الفصائل الفلسطينية، بل إنه بنصّ القانون، واجب عليها تمليه مبادئ القانون الدولي.

اتفاق أبريل 2006 بين إسرائيل وحزب الله، كان ينُـص على أنه من حق حزب الله ضرب العسكريين الإسرائيليين دون التعرض للمدنيين، أما إذا ضربت إسرائيل مدنيين، فإنه يصبح من حق حزب الله أن يضرب مدنيين إسرائيليين. والحقيقة أن حماس التزمت بالهُـدنة، وحتى المناطق التي ضربتها حماس بالصواريخ (في فترة الهدنة)، فهي مناطق واقعة في نطاق أراضي غزّة…

إسرائيل أول مرّة تخشى معركة حقيقية، حيث خسرت كرامتها أمام العالم كله، وهو يشاهد قمّـة البلطجة، فيستهدف الأطفال والنساء، حيث أن نظرة بسيطة إلى أعداد القتلى والجرحى بعد مرور 17 يومًا (921 قتيلا نصفهم من النساء والأطفال + 4100 جريح بينهم 46% من الأطفال والنساء)، توضح مدى بشاعة المجزرة. فإسرائيل انتهت سياسيًا، ولن تقوم لها قائمة في المجتمع الدولي، بعد انتهاء الحرب.

أجرى الحوار في القاهرة – همام سرحان.

*تنص المادة السابعة من صك الانتداب البريطاني على فلسطين على أن: (تتولى إدارة فلسطين مسؤولية سن قانون للجنسية ويجب أن يشتمل ذلك القانون على نصوص تسهل اكتساب الجنسية الفلسطينية لليهود الذين يتخذون فلسطين مقاما دائما لهم).

*ينص وعد بلفور الصادر في عام 1917 على (“أن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن يفهم جليا أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة الآن في فلسطين ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في البلدان الأخرى”).

ينص البند الأول من المادة الرابعة لاتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية “كامب ديفيد” على أنه (بغية توفير الحد الأقصى للأمن لكلا الطرفين، وذلك على أساس التبادل، تقام ترتيبات أمن متفق عليها بما في ذلك مناطق محدودة التسليح في الأراضي المصرية أو الإسرائيلية وقوات أمم متحدة ومراقبين من الأمم المتحدة، وهذه الترتيبات موضحة تفصيلا من حيث الطبيعة والتوقيت في الملحق الأول، وكذلك أية ترتيبات أمن أخرى قد يوقع عليها الطرفان).

ينص القرار رقم 3103 لسنة 1973 بشأن الوضعية القانونية للمقاتلين الذين يناضلون ضد قوات الاحتلال الأجنبية علي الآتي: (علي الحركة المسلحة أن تكافح من أجل قضية شرعية، طبقا للقانون الدولي، وأن كل المحاولات لإخماد أو عرقلة حركات التحرر ضد الاستعمار والأنظمة العنصرية، تعتبر انتهاكا للقانون الدولي، وخاصة ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومبدأ الاستقلال للمستعمرات والشعوب وتهديدا للسلم والأمن الدوليين والحركات التحررية المناهضة للاستعمار والأنظمة العنصرية والهيمنة الأجنبية، يجب اعتبارها من ضمن النزاعات المسلحة الدولية، تشملها حماية اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، واستعمال المرتزقة ضد الحركات التحررية محظور، ويجب اعتبار هؤلاء المرتزقة مجرمين عاديين ومعاقبتهم بهذه الصفة).

القاهرة (رويترز) – قال شهود عيان يوم الأحد 11 يناير، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية تحلق فوق الأراضي المصرية خلال طلعاتها الهجومية في منطقة الحدود بين قطاع غزة ومصر.

وقال الشهود، الذين قضوا ساعات طويلة بالقرب من معبر رفح الحدودي بين مصر والقطاع، إنهم رأوا الطائرات الإسرائيلية تحلق مرّات عديدة وعلى مستوى منخفض أغلب هذه المرات، لدرجة أنه كان واضحا أنها تطير فوق الأراضي المصرية.

وتقصف الطائرات الحربية الإسرائيلية أهدافا على جانب غزة من خط الحدود على مسافة مئات الأمتار من مصر، وهي أنفاق تقول إسرائيل، إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تستعملها في تهريب السلاح. وقال الشهود، وعددهم ثلاثة، إنهم لا يريدون أن تنشر أسماؤهم بسبب حساسية المسألة.

وتواجه الحكومة المصرية وابلا من الانتقاد لتعاونها مع إسرائيل في حصار قطاع غزة خلال الأشهر الستة الماضية.

وقال متحدث عسكري إسرائيلي، انه لا تعليق فوريا لديه. ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مسؤولي وزارة الدفاع المصرية على هذه التقارير وليس واضحا ما إذا كانت إسرائيل أعطت مصر أي تنبيه بشأن الطلعات.

وبمقتضى معاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979، لإسرائيل الحق في تحليق طائرات قتالية لغاية الحدود الدولية، بينما لا يمكن للطائرات القتالية المصرية التحليق شرقي منطقة تغطي بالكاد الثلث الغربي من شبه جزيرة سيناء.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 11 يناير 2009)

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"

يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!

إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية