مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات

لماذا التشكيك في المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان؟

(في الصورة: لاجئون في محطة القطار بمدينة ميلانو شمال إيطاليا). توصلت سويسرا وإيطاليا أخيرا إلى اتفاق بشأن إعادة عائلات طالبي لجوء إلى إيطاليا (وفقا لاتفاقية دبلن)، وهي خطوة عطلتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (مقرها ستراسبورغ) في شهر أكتوبر الماضي بسبب الإفتقار إلى ضمانات فردية تتعلق بتوفير الحد الأدنى من الرعاية لهم. Keystone

تحتفل سويسرا بالذكرى الأربعين لمصادقتها على الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. لكن بعض الأطراف الفاعلة على الساحة السياسية، ولا سيما في صفوف حزب الشعب السويسري (يمين مُتشدد)، لا تتردد في مُهاجمة هذه الإتفاقية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ المكلفة بمراقبة حسن تطبيقها على حدّ السواء. 

في الثامن والعشرين من شهر نوفمبر من عام 1974، صادقت سويسرا على الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسانرابط خارجي، التي كانت قد دخلت حَيِّز التنفيذ في عام 1953. وبمناسبة إحتفائها بمرور أربعين عاما على التصديق على هذه الإتفاقية، نشرت الحكومة السويسرية تقريراً من 74 صفحةرابط خارجي، يلقي نظرة فاحصة على العقود الأربعة المنصرمة، وما تخللها من عمليات إصلاح مستمرة والآفاق المستقبلية للإتفاقية. وفي هذا التقرير، تدافع الحكومة السويسرية بشكل واضح عن الإتفاقية واصفة إياها بـ “العنصر المحوري في القيم الأساسية للمجتمع الأوروبي”.

وجاء في التقرير أيضا: “لقد أدى الإنضمام [إلى الإتفاقية] قبل أربعين عاماً الى تشكيل ‘دولة القانون سويسرا’ وتعزيز موقفها بشكل عام؛ كما كان للإتفاقية أثر هام على المُمارسة القضائية وفهرس الدستور الفدرالي الحالي على حد سواء”. وحتى لو لم تكن جميع الأحكام الصادرة من ستراسبورغ (مقر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان) مُقنعة بنفس القدر، فإن الحكومة الفدرالية ترى أن “وجهة النظر الخارجية” تبقى مسألة مُهمة في المستقبل أيضاً.

أرقام وإحصائيات

في الأعوام الممتدة بين 1959 وحتى موفى 2013، تم تسجيل 644,357 شكوى في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ، إنتهت 22,764 شكوى منها (4%) بإصدار حكم قضائي.

معظم هذه الشكاوى جاءت من روسيا (16,8%)، تليها إيطاليا (14,4%)، ثم أوكرانيا (13,3%)، ثم صربيا (11,3%)، وتركيا (11%). وارتبطت نصف الأحكام الصادرة بخمسة دول، هي تركيا (2994)، وإيطاليا (2268)، وروسيا (1475)، وبولندا (1042) ورومانيا (1026).

في 83% من الحالات التي أسفرت عن صدور حكم قضائي، وجدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان انتهاكاً واحداً على الأقل للإتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان، وأصدرت حكمها ضد الدولة المُدَّعى عليها. وفي المتوسط، لا يصل الأمر في 95% من الحالات المُسجلة في ستراسبورغ إلى إصدار حكم ما، إما بسبب رفض الحالة لعدم شرعيتها، أو لشطبها من السجل.

بين عامي 1974 وموفى عام 2013، تم تسجيل 5940 شكوى ضد سويسرا في ستراسبورغ – كان نصفها بعد عام 2002 – أُعلن عن رفض 5516 حالة منها (نحو 93%) أو شطبها من السجل. وفي عام 2013 تم تسجيل 445 شكوى، أو ما يُوازي 0,55 شكوى لكل 10,000 نسمة. وكان المتوسط لجميع الدول الأطراف يتمثل ب 0,8% شكوى لكل 10,000 نسمة.

بين عام 1974 ونهاية عام 2013، صدرت أحكام نهائية في 125 حالة تخص سويسرا. وكانت نسبة الشكاوى التي أدينت فيها الكنفدرالية في ستراسبورغ تقل عن 1,6% من مجموع الشكاوى المقدمة ضدها. وفي المتوسط، يستغرق الأمر من 4 إلى 5 أعوام قبل إغلاق قضية ما.

في الأثناء، تضَمَّن التقرير أيضاً جُملة مُلفتة للنظر تنص على أن” الإنسحاب من الإتفاقية ليس خياراً”. ومن الواضح أن هذه العبارة هي مؤشر على التوترات الحالية القائمة، حيث تكبَّدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وبعض الأحكام الصادرة عن ستراسبورغ، ولا سيما تلك المتعلقة بالأجانب واللجوء، هزائم متزايدة في الآونة الأخيرة.

وبهذا الصدد، كان الحُكم الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في مطلع شهر نوفمبر 2014، والذي يُطالب سويسرا بعَدَم إعادة طالبي اللجوء المُعَرَّضين للخطر (أو من ذوي الأوضاع الهشة) إلى إيطاليا بصورة تلقائية دون الحصول أولاً على ضمانات (من روما) لمعاملة إنسانية ورعاية مناسبة للأطفال وفقاً لفئتهم العمرية، قد تسبب بصدور انتقادات في الكنفدرالية، قادها حزب الشعب السويسري رابط خارجي(يمين شعبوي)، الذي يريد إطلاق مبادرة شعبية تدعو إلى “أسبقية سيادة القانون الوطني على القانون الدولي” (ويعني قبول هذه المبادرة “الموجودة كفكرة فقط في الوقت الراهن” خروج سويسرا من الإتفاقية بعد 40 عاماً من الإنضمام إليها).

في نفس السياق، ترغب بعض الأوساط السويسرية بالذهاب الى أبعد من ذلك. ففي اليوم الذي أعقب نشر الحكومة الفدرالية للتقرير الخاص بالذكرى السنوية الأربعين للمصادقة على الإتفاقية، نشرت صحيفة “نويه تسورخر تسايتونغ” (تصدر بالألمانية في زيورخ) خبراً مفاده أن أولي ماورَر، وزير الدفاع والرياضة والشباب (العضو في حزب الشعب السويسري) طالب في إجتماع للحكومة الفدرالية بـ “انسحاب سويسرا” من الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

في رده على ذلك، أوضح فالتر كيلين أستاذ القانون الدولي، ومدير مركز الخبرة السويسري لحقوق الإنسان (SKMR) رابط خارجيأن هذا التطور “جدّي وخطير”، مُشيراً إلى أنه موضوع نقاش في المملكة المتحدة وروسيا في الوقت الراهن أيضاً.

وقال كيلين: “لو أقدمت المملكة المتحدة وسويسرا على الإنسحاب من هذه الإتفاقية، فلن يعني ذلك نهاية لحقوق الإنسان في هذين البلدين، لأنهما يتوفران على ثقافة قوية لحقوق الإنسان. لكنه سيكون مُبرراً للعديد من البلدان التي لا تمتلك مثل هذه الثقافة فوق ترابها، وهذا سيمثل خطوة كبيرة إلى الوراء”، على حد قوله.

حالات سويسرية قليلة

من جهتهم، يُعطي منتقدو الإتفاقية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الإنطباع بأن سويسرا تُعاني من “وقت عصيب” في ستراسبورغ، إلا أن الإحصاءات المتوفرة تشير إلى صورة مُغايرة بعض الشئ. فمنذ عام 1974، تم تسجيل ما يقرب من 6,000 شكوى متصلة بسويسرا. ومن مجموع هذه الحالات، لم يُعلن عن قبول سوى 3% حتى موفى عام 2013، بل ولم تُثَبَّت في نهاية المطاف سوى 1.6% من الحالات المسجلة كخروقات للإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وبالفعل، اعُتِبَر الجزء الأكبر من هذه الشكاوى باطلاً لانتفاء الأساس القانوني بالدرجة الأولى، أو بسبب حَلّ القضايا بالفعل أمام القضاء السويسري.

وكما هو الحال مع معظم الدول الأطراف في الإتفاقية، لا تَستقبل سويسرا القرارات الصادرة عن ستراسبورغ بالترحيب. ولكن بعض الأحكام الصادرة ضد برن – كما حصل في قضية السيدة مارلين بليلوس Marlène Belilos والمسماة بقضية “بليلوس” (الحق في المراجعة القضائية)، وقضية بورغهارتس Burghartz (حقوق التسمية للزوجين)، وقضية يوتا هوبر (حيادية المدعي العام المعني بإصدار أمر الإعتقال) – والتي أثارت بمجملها جدلاً في بداية الأمر، أدت في نهاية المطاف إلى تغييرات مهمة في البيئة القانونية، تَمَّ الإعتراف بصحتها مع مرور الوقت.

وفي هذا الصدد، أوضح كيلين أن “المسألة هنا لا تتعلق بأحكام مبدئية، ولكن بسلسلة من القرارات المتعلقة بتفاصيل قوانين عفا عليها الزمن. وقد أدَّت هذه القرارات إلى إحراز تقدم وانطوت على حماية قانونية أفضل”، حسب تأكيده.

الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

تمثل الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان معاهدة دولية تضطلع بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في أوروبا. 

كانت هذه الإتفاقية التي صاغها مجلس أوروبا المُشكَّل حديثاً في نوفمبر 1953، هي الأولى من نوعها في تاريخ هذا المجلس، ومازالت ركناً أساسياً تستند عليه الدول الأوروبية الأعضاء والمجتمع القيمي الأوروبي. واليوم، يشكل التصديق على الإتفاقية شرطاً أساسياً للإنضمام إلى مجلس أوروبا.

في عام 1959، خصصت الإتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان جهازاً قضائياً يضطلع بمهام مراقبة احترام الدول الأعضاء في مجلس أوروبا (البالغ عددها 47 حاليا) لإلتزاماتها الناتجة عن الإتفاقية وملاحقة أي انتهاكات للحقوق والحريات المتضمنة في الإتفاقية، يتمثل بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وبإمكان الأفراد الطبيعيين أو الإعتباريين (الحاملين لجنسية دولة عضو في الاتفاقية، وكل شخص مقيم على أراضيها بغض النظر عن جنسيته، واللاجئ وعديم الجنسية أيضاً) والمنظمات غير الحكومية، ومجموعات الأفراد أو الدول الأطراف في المعاهدة، الإنتفاع من هذا الحق والتقدم بشكاوى تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان إلى المحكمة في ستراسبورغ (شرق فرنسا)، في حال إستنفاذ جميع وسائل التقاضي الوطنية أولاً في الدولة العضو المَعنية.

قضاة أجانب

في نفس السياق، أوضح مارتن شوبارث، القاضي الفدرالي السابق، بأن الإتفاقية كانت تتضمن بعض التأثيرات الإيجابية أيضاً، والتي أدت من جملة أمور أخرى إلى إدخال حق المرأة في الإقتراع، وإلى شحذ الوعي بشأن التمييز غير المُبَرَّر. لكن شوبارث يرى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تتدخل في بعض التشريعات الوطنية “أكثر مما ينبغي”.

وجاء في تصريح أدلى به القاضي الفدرالي السابق لمجلة “بليك” الشعبية (تصدر بالألمانية في زيورخ) أنه “من غير المقبول أن تتصرف هيئة قضائية صغيرة تفتقر في العادة إلى خبرة السلطة التشريعية، في إطار عملية غير ديمقراطية عوضاً عن المشرّع”.

هذا الرأي يُشاطره أيضاً كريستوف بلوخر، الزعيم الكاريزمي لحزب الشعب اليميني. فقد صرح الوزير السابق للعدل والشرطة في مقابلة أجراها مؤخراً مع أسبوعية “لي ماتان ديمانش” (تصدر بالفرنسية من لوزان): “هل نفتقر الى الثقة بقضاتنا الفدراليين بشأن اتخاذ قرارات تخص قضايا حقوق الإنسان؟ لقد ثبتنا هذه المبادئ [حقوق الإنسان] في دستورنا قبل وقت طويل من قيام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسانرابط خارجي“، ثم أضاف أن “المشكلة في هذه الإتفاقية هي أن القرارات تُتَّخَذ من مسافة بعيدة. أما العواقب، وما سيحدث نتيجة هذه القرارات، فلا تهم القضاة بشئ”.

على ذلك يرد كيلين بِعَدَم النظر إلى القضاة في ستراسبورغ بوصفهم “أجانب”. فمع مصادقة سويسرا على الإتفاقية والبروتوكول الإضافي في عام 1994، والذي تم بموجبه تنظيم المحكمة الأوروبية الدائمة في ستراسبوغ بشكل رسمي، فإن “سويسرا قد أقدمت طواعية على اتخاذ قرار سيادي يقتضي قبول الولاية القضائية لستراسبورغ”، كما أوضح مدير مركز الخبرة السويسري لحقوق الإنسان.

بالإضافة إلى ذلك، يحق لسويسرا تًعيين قاضٍ أو قاضية من جنسيتها في عداد قضاة المحكمة السبعة وأربعين (47)، وهو منصب تشغله الباحثة القانونية هيلين كيلر منذ شهر أكتوبر 2011. فضلاً عن ذلك، يمكن أن تؤثر سويسرا على إختيار لجنة التحكيم من خلال وفدها في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا. كما أنه “لا يُمكن إصدار حكم ضد سويسرا دون مشاركة عضو سويسري في المحكمة”، كما أردف كيلين.

إصلاحات مستمرة

في تقريرها، بيَّنت الحكومة الفدرالية السويسرية أنها تأخذ الإنتقاد بعين الإعتبار أثناء النظر في الإصلاحات المستقبلية للإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وقد تكون أحد الأساليب الممكنة لنزع فتيل التوترات الحالية من خلال تعزيز تكريس “مبدإ التبعية”. ويعني هذا المبدأ أن المسؤولية الأساسية لضمان وحماية حقوق الإنسان تقع في المقام الأول على مؤسسات البلد نفسه، على حكومته، ومُشرّعيه، وأجهزته القضائية – ووفقاً لذلك، لا ينبغي أو يمكن أن يكون دور محكمة ستراسبورغ إلّا داعماً فقط.

وكما أوضح كيلين، فإن هذا ليس جديداً بحد ذاته “ولكن عند مقارنة الأسلوب الذي عولجت به أعداد من الشكاوى التي تعود إلى تسعينيات القرن الماضي مع حالات معينة اليوم، يمكن للمرء أن ينتقد المحكمة ويتهمها بتجاهل مبدأ التبعية وتجاوزها لحدودها”.

وفي سياق عملية تشاور تمت في غضون ذلك، عَبَّرَت جميع الأحزاب السويسرية تقريباً – باستثناء حزب الشعب اليميني المتشدد – عن ترحيبها بمسألة مصادقة سويسرا كغيرها من الدول الأخرى على البروتوكول رقم 15 لاتفاقية حقوق الإنسان، الذي يكفل مبدأ التبعية صراحة ويكرّسه في ديباجته.

على صعيد آخر، ساهمت بعض الإصلاحات السابقة، مثل إدخال عدد من القضاة الفرديين، في التخفيف من جبل الشكاوى المُعَلَّقة. واليوم، توجد نحو 80,000 دعوى قضائية معلقة، بالمقارنة مع عام 2011، حيث وصل عددها الى 160,000 دعوى. ووفقاً للمسؤولين، تنتهج المحكمة الأسلوب السليم لتحقيق التوازن بين الحالات الجديدة وتلك المُنجَزة، فيما لو تم المضي قدماً في تنفيذ التدابير المُزمع اتخاذها.

ولكن سويسرا التي تلعب دوراً نشطاً في جهود الإصلاح منذ تسعينيات القرن الماضي، تود قطع شوط أبعد من ذلك. فخلال زيارتها إلى ستراسبورغ مؤخراً، أعلنت وزيرة العدل والشرطة السويسرية سيمونيتا سوماروغا عن دعمها للمؤتمر الوزاري للدول الأعضاء المُزمَع عقده في الربيع المُقبل في بلجيكا، والذي سوف يركز على المشكلة المحورية على المدى البعيد، والمتمثلة بتنفيذ الدول الأعضاء لأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وللعلم، تتلقى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ مراراً آلاف الحالات المتكررة أو “المُستنسخة” التي لا تطرح أي أسئلة قانونية جديدة، ولكنها تخص مسائل كانت المحكمة قد اعتمدت أحكاما بشأنها بالفعل، بسبب عدم قيام بعض الدول التي تُعاني من قصور في هياكلها التنظيمية بأداء الواجبات المطلوبة منها.

أخيرا، “ربما تكون مؤتمرات الإصلاح [في إنترلاكن/ سويسرا 1998، وإزمير/ تركيا في 2011، وبرايتون/ المملكة المتحدة في 2012] قد ساهمت في شحذ الوعي إلى حد ما عند السلطات المختلفة، ولكن ما زال هناك الكثير الذي يتحتم القيام به”، كما اختتم فرانك شورمان، الخبير القانوني في المكتب الفدرالي للعدل. 

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"

يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!

إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية