مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات

القضاء المغربي يرجئ محاكمة متهمين بضرب شاب مثلي في فاس الى 6 آب/اغسطس

القضاء المغربي يرجئ محاكمة متهمين بضرب شاب مثلي في فاس الى 6 آب/اغسطس afp_tickers

أعلنت منظمة حقوقية مغربية الخميس ان المحكمة الابتدائية في فاس (وسط) أرجأت الى 6 آب/اغسطس المقبل محاكمة شخصين متهمين بالاعتداء بالضرب المبرح على شابا مثلي الجنس في واقعة جرت في نهاية الشهر الفائت واثارت سخطا واسعا في المملكة.

ويحاكم المتهمان منذ 9 تموز/يوليو امام هذه المحكمة في قضية تحولت الى قضية رأي عام وتطوع حوالى 70 محاميا للدفاع عن الضحية.

وبعد ظهر الخميس انتهت الجلسة الثانية من المحاكمة ورفعت الى 6 آب/اغسطس، كما افاد وكالة فرانس برس رئيس فرع “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” في فاس مصطفى جبور.

واضاف جبور ان المتهمين سيظلان قيد التوقيف الاحتياطي.

وهذه القضية مدار متابعة اعلامية واسعة في المغرب حيث يدور منذ فترة نقاش حول التقاليد والعادات في المملكة وحيث يعاقب القانون المثلية الجنسية بالسجن لفترة تصل الى ثلاث سنوات.

وكانت الصحافة الإلكترونية المغربية نشرت شريط فيديو يظهر فيه مواطنون في المدينة الواقعة في وسط المغرب وهم يحاصرون سيارة أجرة ويخرجون منها شابا ويضربونه ضربا مبرحا، في حين كان البعض يحرض على قتله، قبل ان يتدخل أحد رجال الشرطة.

وأثار الاعتداء الذي وصفته احدى الصحف ب”الوحشي وغير الحضاري الذي يذكرنا بما يحدث في المناطق الواقعة تحت سيطرة داعش”، آراء متضاربة على شبكات التواصل الاجتماعي بين مندد وبين مساند للاعتداء على المثليين.

وكان وكيل الملك في المحكمة الابتدائية بمدينة فاس اكد اثر الواقعة انه “سيتم التعامل بصرامة مع كل من يتجاوز سلطة القانون وصلاحيات الدولة التي يبقى لها وحدها حق ايقاع العقاب على المخالفين للقانون”.

وتوالت في الآونة الأخيرة في المغرب القضايا المتعلقة بالمثليين. وقضت محكمة في الرباط في 19 أيار/مايو بحبس شابين مغربيين أربعة أشهر مع النفاذ وبدفع غرامة مقدارها 500 درهم (45 يورو) لكل واحد منهما بتهمتي “الشذوذ الجنسي” و”الإخلال العلني بالحياء”.

ويستعمل القضاء المغربي نص المادة 489 من قانون العقوبات لمحاكمة المثليين حيث تنص هذه المادة على ان “كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات”.

كما يعتمد القضاء على المادة 483 من القانون نفسه والتي تنص على ان “من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء، وذلك بالعري المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات أو الأفعال، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين”.

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية